اثني عشر ، وهو يوافق الثمانية بالربع ، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير
أربعة وعشرين ، فنأخذ ثلث المال ثمانية ، تدفع إلى الموصى له الأول نصيبا
وهو ثلاثة فيبقى خمسة ، نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد يحصل
معنا ستة ، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة فيبقى ثلاثة ،
ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد فيحصل معنا أربعة ، زدنا ذلك على ثلثي
المال وهو ستة عشر فصار عشرين ، تدفع إلى الثالث نصف سدس المال
سهمين يبقى ثمانية عشر ، لكل ابن ثلاثة . وقد كان للموصى له الأول
سهمان ، فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب ،
وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث ،
وللموصى له الثالث سهمان هي نصف السدس .
شرح
وخمسة عشر ، فتأخذ من الثلث نصيبا يبقى خمسة ، تسترجع منه قدر خمس الباقي -
وهو واحد - يكون الباقي من الثلث بعد الوصية الأولى ستة ، تدفع إلى الموصى له
الثاني بالوصية الثانية نصيبا مجهولا ، يبقى من الثلث ستة إلا نصيبا ، فتسترجع من
النصيب قدر ثلث الباقي بعده - وهو اثنان إلا ثلث نصيب - تضمها إلى ستة إلا
نصيبا ، يكون مجموع الباقي من الثلث بعد الوصيتين ثمانية إلا نصيبا وثلث نصيب ،
تزيد على ثلثي المال - وهو عشرة ونصيبان - يكون الجميع ثمانية عشر وثلثي نصيب ،
تدفع إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال - وذلك ربع نصيب وواحد وربع - يبقى
ربع نصيب وسدس نصيب وستة عشر وثلاثة أرباع سهم ، وذلك يعدل سهام الورثة ،
يقابل ربع نصيب وسدس نصيب بمثلهما ، يبقى ستة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم ،
يعدل خمسة أنصباء وثلث نصيب وربع نصيب .
فإذا أردت معرفة النصيب من السهام ضربت ستة عشر وثلاثة أرباع في أربعة
مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين ، وضربت خمسة أنصباء وثلث وربع نصيب في اثني عشر