ثلاثين جزء من نصيب بمثلها ، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء
من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية .
فإذن الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية ،
فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ، والمال ستة أنصباء ووصية ، فهو إذن ثمانية .
فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه
شرح
في خمسة والمرتفع في ستة وذلك ستون ، والمصنف لما نسبها بالكسور الصم اعتبر
المخرجين با لنظر إلى ذلك ، والمال واحد .
قوله : ( فإذن الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثل نصف
الوصية ، فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ) .
إنما كانت الوصية تعدل نصيبين ، لأن نصيبين وسبعة أجزاء من ستين جزءا من
نصيب إذا بسطتها كانت سبعة وستين ، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية
إذا بسطتها كانت سبعة وستين أيضا .
فحيث كانت معادلة لسبعة وستين جزءا الأولى كانت ستون من الأولى معادلة
لستين منها ، وستون من الأولى هي مجموع نصيبين ، وستون من الثانية هي مجموع
وصية ، فيكون عدد الأنصباء - أي واحد منها - مثل نصف الوصية ، فيكون النصيب
واحدا ، لأنه أقل ما يوجد صحيحا وتكون الوصية ضعفه .
قوله : ( فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف
سدس ) .
إنما وجب ذلك ، لأن الوصية الثالثة نصف سدس المال .
أقول : ولك أن تستخرج هذه المسألة بالجبر بطريق أسهل من هذا وأخصر ،
بأن تفرض ثلث المال نصيبا مجهولا وخمسة سهام ليكون الباقي بعد النصيب خمسا ،
فتسترجع من النصيب بقدر خمس الباقي ، فيكون المال كله ثلاثة أنصباء مجهولة