تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
عشر جزء من وصية ، لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزء من وصية ، كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم . فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر ، نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين ، فالنصيب تقسمه ثلاثين جزء . واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين ، حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر . فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة عشر ، فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر هي الآن ثمانية أجزاء . فالمجموع ثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب ، وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم . وهذا الباقي كله ، وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية تعدل أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء ، فسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من
شرح
إذا أردت نسبتها بالكسور المنطقة قلت : فيبقى ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب وثلثا خمس وسدس خمس نصيب ، وصية وثلث خمس وصية وسدس خمس وصية ونصف سدس خمس وصية . ومخرج الأول مضروب ستة في خمسة وهو ثلاثون ، ومخرج الثاني مضروب اثنين