عشر جزء من وصية ، لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر
جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر
جزء من وصية ، كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم .
فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا
ينكسر ، نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين ، فالنصيب تقسمه ثلاثين
جزء . واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين ، حيث احتجنا إلى ربع جزء من
خمسة عشر .
فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من
ثلاثين جزء من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة
عشر ، فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر
هي الآن ثمانية أجزاء .
فالمجموع ثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب ، وبقي
معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما وثلاثة
أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم .
وهذا الباقي كله ، وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين
جزء من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية تعدل أنصباء
الورثة وهي ستة أنصباء ، فسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من
شرح
إذا أردت نسبتها بالكسور المنطقة قلت : فيبقى ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس
نصيب وثلثا خمس وسدس خمس نصيب ، وصية وثلث خمس وصية وسدس خمس وصية
ونصف سدس خمس وصية .
ومخرج الأول مضروب ستة في خمسة وهو ثلاثون ، ومخرج الثاني مضروب اثنين