للابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الثلاثة ، ثم تقسم ما في يد
المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه . وكذا للابن والباقيين ، ثم ستة عشر مما
في يد المستثنى منه السدس أرباعا .
ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث ، فيكمل للابن سبعة وثلاثون ،
وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن إلا ربع المال ،
وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلا سدس المال ،
وللثالث خمسة وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال .
أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء وتسترجع منها الكسور ،
ومخرجها أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب تسعة وربع .
فللأول خمسة وربع ، وللثاني ثلاثة وربع ، وللثالث ستة وربع فإذا أردت
الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين .
شرح
قوله : ( للابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الثلاثة ، ثم تقسم ما في
يد المستثنى منه الربع أرباعا . ) .
هذا طريق آخر للقسمة غير الطريق السابق ، ومحصله أن تقسم الفريضة بين
الوارث والموصى لهم أرباعا ، ثم تسترد من كل واحد من الموصى له ما استثني من
النصيب الموصى له به ، ويقسم بينه وبين الباقين بالسوية ، ولو كانوا أزيد من أربعة أو
أقل قسم بينهم بالسوية ، ثم استرجعت المستثنيات وقسمت بينهم .
قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترجع منها
الكسور ومخرجها أربعة وعشرون ، فالمجموع سبعة وثلاثون - إلى قوله -
فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين ) .
إنما كان المجموع سبعة وثلاثين والنصيب تسعة وربعا ، لأن مالا وربعه وسدسه
وثمنه إلا ثلاثة أنصباء يعدل نصيب الوارث . فإذا جبرت كان المال وما معه معادلا