وعلى الطريقة الثانية تنقسم من مائة وعشرين سهما ، لكل ابن ثلاثة
وثلاثون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر ، وللمستثنى منه الثمن
ثمانية عشر ، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون .
أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها سدسه
وثمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان ، وبعد الجبر
شرح
قوله : ( وعلى الطريقة الثانية يقسم من مائة وعشرين سهما لكل ابن
ثلاثة وثلاثون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر ، وللمستثنى منه
الثمن ثمانية عشر ، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون ) .
أراد بالطريقة الثانية هنا ما أراده في السابق ، وبيانه : أنك تأخذ وفقا من أحد
المخارج بعد إسقاط ما كان داخلا وتضربه في الباقي ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ،
فتسقط مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس ، ثم تضرب الوفق منه في
مخرج الثمن - وهو الربع ثلثه أو عكسه - يبلغ أربعة وعشرين ، ثم المرتفع في أصل
الفريضة - وهو خمسة - يبلغ مائة وعشرين ، تجمع المستثنيات - وهي خمسة وأربعون -
تقسمها على ثلاثة فتدفع إلى كل ابن خمسة عشر ، يبقى تسعون تقسمها على خمسة
لكل ابن سهم ثمانية عشر ، فنصيب الابن ثلاثة وثلاثون ، فللموصى له الأول ثلاثة
عشر ، لأنه الباقي بعد إسقاط السدس منه .
وكذا الباقيان لكل منهما ما يبقى بعد إسقاط المستثنى من نصيبه .
وثلاثة وثلاثون من قوله : ( لكل ابن سهم ثلاثة وثلاثون ) إما بدل أو عطف بيان
لسهم .
قوله : ( أو نقول : تأخذ مالا وتدفع منه ثلاثة أنصباء ، وتسترد منها
سدسه وثمنه ونصف سدسه ، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان ،