وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر ، نقسمها على عدد سهام الموصى لهم
فهي ثلاثة ، تنكسر فتضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة
واثنين وخمسين سهما ، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون ،
تقسمه على ثلاثة وتعطي الوارث سهما وهو مائتان وثمانية أسهم يبقي تسعمائة
وأربعة وأربعون ، فتقسم على الوارث والموصى لهم ، فحق الوارث بالربع من
المال مائتان وستة وثلاثون سهما ، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له
أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون ، وللمستثنى منه الربع مائة وستة
وخمسون ، فله مثل الابن إلا ربع المال ، وللمستثنى منه السدس مائتان
واثنان وخمسون ، فله مثل الابن إلا سدس المال ، وللموصى له المستثنى من
حقه الثمن ثلاثمائة سهم .
وعلى الطريقة الثانية : تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما .
شرح
سهام الموصى لهم وهو ثلاثة ، تنكسر ، نضرب جملة المسألة في واحد ونصف . . . ) .
إنما اعتبر ضرب الفريضة في واحد ونصف ، لأن الغرض ومن قسمتها على ثلاثة
يحصل بذلك ، فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر .
وإنما قلنا : إن الغرض يحصل بذلك ، لأن كل عدد له نصف ولا ثلث له ، إذا
زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث ، وضربه في واحد ونصف بمنزلة زيادة ثلثه عليه ، إلا
أن المألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر ، وهو الذي يخرج منه ذلك الكسر
صحيحا .
قوله : ( وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما ) .
أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة السالفة ، وتحقيقه : إنك تضرب
أصل الفريضة - وهو أربعة - في مخرج الكسور - وهي أربعة وعشرون - يبلغ ستة
وتسعين ، ربعها وسدسها وثمنها اثنان وخمسون لا ينقسم على ثلاثة ، فتضربها في