السادسة : لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ، ولآخر
بمثله إلا ثمن المال ، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال ، فالفريضة من
اثنين ، تضيف إليها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في
مخرج الثمن ، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين وثمانمائة وثمانين ،
فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء
وهم ثلاثة لكل سهم ثلاثمائة وستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة
وعشرون ، يبقي الفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء ،
شرح
لأربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، ومخرج الكسور والكسور ثلاثة عشر منه ،
فالمجموع سبعة وثلاثون . فإذا قسطتها على أربعة أنصباء كان النصيب تسعة وربعا ،
فالمال نصيبان واثنان وعشرون جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب . والمراد
بالموصى له الأول : المستثنى منه السدس ، وبالثاني : المستثنى منه الربع بخلاف ما رتب
سابقا .
قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد بنيه إلا سدس المال ، ولآخر بمثله
إلا ثمن المال ، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال ، فالفريضة من اثنين ،
تضيف إليهما ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في مخرج
الثمن ، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس ، يصير ألفين وثمانمائة وثمانين ، فسدسها
وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما ، يقسم على عدد الأوصياء وهم
ثلاثة ، كل سهم ثلاثمائة وستون ، يعطى كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة
وعشرون ، يبقى ألفان ومائة وستون يقسم أخماسا للولدين والأوصياء ،