فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان
وتسعون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر ، وهو مثل النصيب
إلا سدس المال وهو أربعمائة وثمانون ، وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان
وثلاثون .
وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون ، وللمستثنى
منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون ، هو مثل النصيب إلا نصف
سدس المال ، وهو مائتان وأربعون .
شرح
فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان
وتسعون سهما . . . ) .
هذه من المسائل التي اتحد فيها المستثنى من مثل نصيبه وتكثير الموصى له
واستخراجها بالطريق المذكور هناك .
فمراده بقوله : ( فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون يقسم على عدد
الأوصياء . . . ) إن هذه الكسور تقسم على عدد الأوصياء قسمة وهمية ،
ليعلم قدر كل قسم فيدفع إلى الابنين الموصى بمثل نصيبهما ،
بقدر كل قسم من تلك الأقسام ، ثم تجمع باقي الفريضة كله على ما سبق بيانه ، ثم
تقسمه على الجميع أخماسا . إلا أن نصيب الأوصياء تجمعه جملة واحدة ، ثم تستعلم
نصيب كل واحد منهم من نصيب الابن كله ، بأن تسقط منه كل واحد من المستثنيات
على طريق البدل .
وقوله : ( فيكمل مع الأول له ) معناه أنه يكمل للابن بالحاصل بهذه القسمة
مع الحاصل أولا سبعمائة واثنان وتسعون ، فتسقط منها المستثنى الأول ، وتأخذ
قدر الباقي من نصيب الأوصياء للموصى له الأول ، وهكذا تصنع في البواقي وذلك
ظاهر .