تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الموصى لهم ، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره . ثم أضف ما حصل من المستثنى - المجموع - إلى ما بقي من الأصل - إن بقي منه شئ - مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا . وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه ،
شرح
الموصى لهم ، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره ، ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شئ مرة أخرى ، واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا ، وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه ) . إذا كان عدد الوارث الموصى بمثل نصيبه أقل من عدد الموصى لهم ، لم تستخرج مسألتهم بالطريق المذكور في القاعدة السابقة ، بل تستخرج بالطريق المذكور هنا ، سواء كان الوارث الموصى بمثل نصيبه متحدا أو متعددا في نفسه . ولعل المصنف يريد باتحاده : كونه أقل عددا من الموصى لهم ، لأنك إذا وزعت عدد الوارث على عدد الموصى لهم يكون الواحد من الورثة في مقابل المتعدد من الموصى لهم ، ليتناول ما إذا كان الوارث واحدا أو متعددا ، فإن الطريق واحد . وتحقيق ذلك : أنك تضرب فريضة الورثة والموصى لهم في مخرج أحد الكسور ،