الموصى لهم ، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى
لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره .
ثم أضف ما حصل من المستثنى - المجموع - إلى ما بقي من الأصل
- إن بقي منه شئ - مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع
سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا .
وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا ، فما
فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك
القدر المذكور من حقه ،
شرح
الموصى لهم ، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى
لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره ، ثم أضف ما حصل من
المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شئ مرة أخرى ،
واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع
سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا ، وأسقط من جملة ما استثني من كل
واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد
من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه ) .
إذا كان عدد الوارث الموصى بمثل نصيبه أقل من عدد الموصى لهم ، لم
تستخرج مسألتهم بالطريق المذكور في القاعدة السابقة ، بل تستخرج بالطريق
المذكور هنا ، سواء كان الوارث الموصى بمثل نصيبه متحدا أو متعددا في نفسه .
ولعل المصنف يريد باتحاده : كونه أقل عددا من الموصى لهم ، لأنك إذا وزعت
عدد الوارث على عدد الموصى لهم يكون الواحد من الورثة في مقابل المتعدد من
الموصى لهم ، ليتناول ما إذا كان الوارث واحدا أو متعددا ، فإن الطريق واحد .
وتحقيق ذلك : أنك تضرب فريضة الورثة والموصى لهم في مخرج أحد الكسور ،