فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة ، وإذا ضربت الأصل - وهو ستة
وخمسون - في ستة على الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية
وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ، ولأن سدس الثمن يدخل
في الثمن ، فإن انكسر تضرب في ستة .
لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة في
المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان
وأربعون تقسم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم
شرح
ثمانية وأربعون ، فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة ) .
إنما صار بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء ، لأن مالا وثمن
مال وسدس ثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة ، فإذا جبر بنصيب بلغ
ذلك .
وإنما كان المجموع يعدل خمسة وخمسين ، لأن المال ثمانية وأربعون ، فإن ذلك
مخرج الكسر الذي معه ، والثمن وسدس الثمن سبعة أسهم منها والمجموع ما ذكر .
فإذا قسطتها على سبعة أنصباء كان النصيب سبعة وستة أسباع ، فيكون المال ستة
أنصباء وستة أجزاء من ستة وخمسين جزءا من نصيب .
قوله : ( فإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة ، على
الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو
ستة في ستة وخمسين ، لأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإن انكسر تضرب
في ستة ، لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة
في المستثنى بالثمن ، وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان
وأربعون يقسم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم