تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة ، وإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة على الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ، ولأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإن انكسر تضرب في ستة . لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون تقسم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم
شرح
ثمانية وأربعون ، فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة ) . إنما صار بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء ، لأن مالا وثمن مال وسدس ثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة ، فإذا جبر بنصيب بلغ ذلك . وإنما كان المجموع يعدل خمسة وخمسين ، لأن المال ثمانية وأربعون ، فإن ذلك مخرج الكسر الذي معه ، والثمن وسدس الثمن سبعة أسهم منها والمجموع ما ذكر . فإذا قسطتها على سبعة أنصباء كان النصيب سبعة وستة أسباع ، فيكون المال ستة أنصباء وستة أجزاء من ستة وخمسين جزءا من نصيب . قوله : ( فإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة ، على الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ، لأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإن انكسر تضرب في ستة ، لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن ، وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون يقسم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم
جامع المقاصد — صفحة 61 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث