تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين ، بأن تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه ، يصير بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء . والمجموع يعدل خمسة وخمسين ، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم ، وللموصى له ستة أسباع سهم والمال ثمانية وأربعون .
شرح
هذه المسألة ليست من فروع هذه القاعدة ، لأن الاستثناء الواقع فيها وإن كان متعددا في الصورة إلا أنه في قوة المتحد ، لأن المستثنى من النصيب الموصى له به واحد ، ومخرج سدس الثمن ثمانية وأربعون ، فالاستثناء في الحقيقة من النصيب بسبعة أسهم من ثمانية وأربعين سهما من المال . والعبارة عن ذلك عند أهل الصناعة بما يقتضي التعدد ، بل هي من فروع القاعدة التي قبلها ، ومن ثم أخذ المستثنى وصرف إلى أحد الأبوين الموصى بمثل نصيبه ، وصرف إلى باقي الورثة بالحساب ، وصرف إلى كل واحد مثله ، لأنهم في السهام سواء ، وقسم الفاضل بين الورثة والموصى لهم . وكان حقها أن تذكر هناك ، لكنه ذكرها هنا ، للاشتراك في صورة تعدد الاستثناء . ولا يخفى أن قول المصنف : ( ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ) لا يخلو من مسامحة ، لأن ذلك لا يقسم بينهم ، وإنما يدفع إلى أحد الأبوين ، ويدفع إلى باقي الورثة من الباقي بالنسبة ، وهذا مراده بدليل قوله : ( فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ) ، إلا أن عبارته لا تساعد عليه . قوله : ( ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين ، بأن نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ، ونسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه ، يصير بعد الجبر مالا ، وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء ، والمجموع يعدل خمسة وخمسين ، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم ، وللموصى له ستة أسباع سهم ، والمال
جامع المقاصد — صفحة 60 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث