مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصة ابن
واحد .
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما - وهي ستة - في اثني عشر تبلغ
اثنين وسبعين ، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال ، فما يبقى
من الثلث ستة وثلاثون ، ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ، فللموصى له الأول
أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون
فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون .
شرح
مجموع الثلث والربع من اثني عشر يبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصة ابن
واحد ، ثم نضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثني
عشر يبلغ اثنين وسبعين ، نزيد عليه السبعة يبلغ تسعة وسبعين ، فهو ثلث
المال ، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ،
فللموصى له الأول أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة
مائة واثنان وسبعون ، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون ) .
استخراج هذه المسألة لا يستقيم بالطريق المذكور في القاعدة ، بل يستخرج
بغير ذلك ، فإن الاستثناء فيها لما يبقى من الثلث بعد النصيب تارة لثلثه وأخرى
لربعه .
وقد ذكر المصنف طريقين : أحدهما من طرق الباب ، والآخر من طرق الجبر ،
ومهد لطريق الباب قاعدة يستفاد منها هذه المسألة ونظائرها بقوله : ( والطريق أن
تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم يكن ، ثم تضرب المخرج
المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما
يبقى من مخرجها المذكور ، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو تنقصها منه
إن كانت زائدة ، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه ، ثم تضرب