الرابعة : لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال
وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، وتضيف آخر للوصية وتضربها في
ثمانية ، ثم تضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو
ثمانية وأربعون - تبلغ الفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه
- وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ،
فيكمل لهم الفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون ،
تقسمه أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ،
فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن .
شرح
وذلك سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب أيضا ، فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ
مجموعها ما ذكره ، أعني : سبعة وستين ، وامتحانه ما ذكره .
ولا بد من ضرب الفريضة في أربعة كما نبه عليه ، لانكسارها في مخرج الربع ،
فالمرتفع مائتان وثمانية وستون ، فمن كان له شئ من سبعة وستين أخذه مضروبا في
أربعة .
قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال
وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، ونضيف آخر للوصية ونضربها في
ثمانية ، ثم نضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو
ثمانية وأربعون - يبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه
- وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين
الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة
وثلاثون يقسم أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له
كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن ) .