تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الرابعة : لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية ، ثم تضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو ثمانية وأربعون - تبلغ الفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه - وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ، فيكمل لهم الفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون ، تقسمه أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن .
شرح
وذلك سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب أيضا ، فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ مجموعها ما ذكره ، أعني : سبعة وستين ، وامتحانه ما ذكره . ولا بد من ضرب الفريضة في أربعة كما نبه عليه ، لانكسارها في مخرج الربع ، فالمرتفع مائتان وثمانية وستون ، فمن كان له شئ من سبعة وستين أخذه مضروبا في أربعة . قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، ونضيف آخر للوصية ونضربها في ثمانية ، ثم نضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو ثمانية وأربعون - يبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه - وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسم أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن ) .