تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقي مال إلا نصيبا ، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلا ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب ، أنقص منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقي مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء . فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما ، ومنها تصح . والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن .
شرح
ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا ، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلا ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب ، أنقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن ، يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء ، فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما ومنها يصح ، والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن ) . أي : لو كان مع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت ، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج الوصايا . والمراد بجميع الوصايا هذه : الوصية والتي بعدها ، وهي الوصية لآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط ، بحيث لا يخرج من المال سواه ، فإن استخراج هذه المسألة بطريق آخر غير ما سبق ، فإنها ليست من فروع القاعدة المذكورة في أول هذا المقام فإن الاستثناء من النصيب الموصى به هناك بجزء
جامع المقاصد — صفحة 57 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث