ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقي مال إلا نصيبا ، ثم استرجع
من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلا ثمن
نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب ، أنقص
منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقي مال وثمن مال إلا
نصيبا وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء .
فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان
نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما ،
ومنها تصح . والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن .
شرح
ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا ، ثم استرجع
من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلا ثمن
نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب ، أنقص
منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن ، يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا
وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء ، فإذا جبرت صار
مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج
الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما ومنها يصح ، والنصيب تسعة ،
وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن ) .
أي : لو كان مع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت ، وأوصى
لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج الوصايا .
والمراد بجميع الوصايا هذه : الوصية والتي بعدها ، وهي الوصية لآخر بمثل
البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط ، بحيث لا يخرج من المال
سواه ، فإن استخراج هذه المسألة بطريق آخر غير ما سبق ، فإنها ليست من فروع
القاعدة المذكورة في أول هذا المقام فإن الاستثناء من النصيب الموصى به هناك بجزء