أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها ربعه
وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، والمال أربعة
وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس ، للأول سدس ،
وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس .
فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل
منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى .
شرح
وهو مثل ابن إلا ربع المال - والثاني ثلاثة عشر مثل ابن إلا سدس المال ، والثالث
تسعة عشر مثل ابن إلا ثمن المال ، وجملة ذلك ثلاثة وثلاثون .
ولقائل أن يقول : إن هذا الذي أراده هنا خلاف ما ذكره في القاعدة ، لأن
المذكور هناك هو الاكتفاء بضرب أحد المخرجين بصحة الأجزاء من حاصل الضرب ،
وذلك لا يستقيم هنا ، لأنك لو ضربت ستة في ستة لم يكن للحاصل تلك الكسور
صحيحة .
ولو تكلف متكلف بالحمل لكلامه هناك على ضرب أحد المخرجين كائنا ما
كان ، يمكن ضرب الفريضة في مخرج الثمن ، فيكون للحاصل تلك الكسور صحيحة
لم تكن قسمة المستثنيات على البنين صحيحة ، لأنها ستة وعشرون والبنون ثلاثة . ولو
ضربتها في ثلاثة لتصح لم يتم قوله هناك : ( وغاية ما ينكسر في اثنين أو في أربعة ) .
قوله : ( أو نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها ربعه
وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، والمال أربعة
وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس للأول سدس ،
وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس ، فإذا أردت التصحيح
ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في
المسألة الأولى ) .