تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الثالثة : لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال ، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ، ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال ، فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة . ثم تضرب المجتمع في أربعة ، ثم المرتفع في ستة ، ثم القائم في ثمانية تصير ألفا ومائة واثنين وخمسين . ثم تأخذ المستثنيات - وهي الربع والسدس والثمن - نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم . ونقسم الباقي - وهو خمسمائة وثمانية وعشرون - على ستة ، النصف للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون ، فيكمل له من القسمين مائتان وستة وتسعون ، وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم ، وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم ، وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون . وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين .
شرح
قوله في المسألة الثالثة : ( وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين ) . أراد بالطريقة الثانية المذكورة في أول هذا المقام ما ذكره في آخر القاعدة ، وهو الاكتفاء بضرب الفريضة في المخرج المشترك ، وهو هنا أربعة وعشرون حاصلة من ضرب وفق الثمانية مع الستة ، وتسقط مخرج الربع ، لأنه داخل ، فتضرب ستة في أربعة وعشرين يبلغ ما ذكره ، فتأخذ المستثنيات - وهي ثمانية وسبعون - وتقسمها بين البنين ، فيصيب كل واحد ستة وعشرون ، ثم تقسم الباقي - وهو ستة وستون - فيصيب كل ابن أحد عشر ، فيجتمع للابن سبعة وثلاثون ، وتعطي الموصى له الأول واحدا -