أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد السدس والثمن ،
فالمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فللأول اثنان وخمس ،
وللثاني ثلاثة وخمس ونسقط سبعة .
شرح
الظاهر أنه يريد بما ذكره هنا ما ذكره في آخر القاعدة ، وسيأتي في كلامه أنه
الطريقة الثانية على ما فيه .
ومع ذلك فالمذكور هنا غير مطابق لما في القاعدة ، لأن الذي قرره هناك هو
الاكتفاء بأحد المخرجين المخصوصين ، وضرب مخرج ما يحصل الانكسار فيه بعد ذلك
من نصف وربع ، والمذكور هنا هو ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر ، وضرب
المرتفع في أصل الفريضة ، وهذا جيد ، لكن المناسب أن يكون هذا هو الطريق خاصة
دون ما ذكره أولا .
قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد الثمن
والسدس ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فللأول اثنان
وخمس ، وللثاني ثلاثة وخمس ، ونسقط سبعة ) .
أي : ونسترد من النصيبين ثمن مال وسدس مال وهما المستثنيات - فيكون
مالا وسدس مال وثمن مال إلا نصيبين يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة .
فإذا جبرت كان مال وسدسه وثمنه معادلا لأربعة أنصباء ، والمال أربعة
وعشرون ، والسدس والثمن سبعة ، ومجموع ذلك أحد وثلاثون إذا قسطتها على خمسة
أنصباء كان النصيب ستة وخمسا .
فإذا أسقطت ما زاد على مال - وهو سبعة - بقي أربعة وعشرون ، هي ثلاثة
أنصباء وسبعة وعشرون جزءا من أحد وثلاثين جزءا من نصيب ، للبنين الأنصباء
الثلاثة ، وللموصى له الأول مثل ابن إلا سدس المال وذلك اثنان وخمس ، للثاني مثل
ابن إلا ثمن المال وذلك ثلاثة وخمس .