تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الثانية : لو أوصى به بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال ، تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة . ثم تضرب المجتمع في ستة ، ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين وأربعين ، ثم تأخذ سدسه وثمنه ، للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك ، وتقسم الباقي - وهو مائة وخمسون وثلاثون - أخماسا ، لكل ابن سبعة وعشرون ، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون ، وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون ، لأن له مثل نظيره إلا سدس المال وسدسه أربعون ، وللآخر اثنان وثلاثون ، لأن الثمن - وهو ثلاثون - إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه . وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، تقسم أخماسا ، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس - عشرون - تقسم أخماسا ، ويؤخذ من المستثنى منه الثمن - خمسة عشر - يقسم كذلك فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون ، وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال ، وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال .
شرح
وثلاثين جزءا من النصيب . قوله : ( في المسألة الثانية : وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة . . . ) .