الثانية : لو أوصى به بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس
المال ، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال ، تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل
الفريضة .
ثم تضرب المجتمع في ستة ، ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين وأربعين ،
ثم تأخذ سدسه وثمنه ، للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك ،
وتقسم الباقي - وهو مائة وخمسون وثلاثون - أخماسا ، لكل ابن سبعة
وعشرون ، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون ، وللمستثنى منه السدس
اثنان وعشرون ، لأن له مثل نظيره إلا سدس المال وسدسه أربعون ، وللآخر
اثنان وثلاثون ، لأن الثمن - وهو ثلاثون - إذا أسقط من اثنين وستين بقي
ما قلناه .
وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء
في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، تقسم
أخماسا ، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس - عشرون - تقسم أخماسا ،
ويؤخذ من المستثنى منه الثمن - خمسة عشر - يقسم كذلك فيكمل لكل
ابن أحد وثلاثون ، وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال ،
وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال .
شرح
وثلاثين جزءا من النصيب .
قوله : ( في المسألة الثانية : وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب
وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل
الفريضة . . . ) .