تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض . فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج السدس يدخل فيه مخرج الثمن ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو في الربع تضربها في أربعة . فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم وتمييز السهام باق على حاله كما ذكرناه ،
شرح
إلى ما رجع إليه ضمير ( لهم ) في قوله : ( فهو لمن أوصى لهم بمثل ماله ) . وفي بعض النسخ واحد واحد مجرورا بدلا من الضمير في قوله : ( للموصى لهم ) ، وهو أيضا صحيح . قوله : ( هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كان سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين ، أو في الربع تضربها في أربعة ، فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما ذكرناه ) . أشار بقوله هذا إلى ما ذكره في القاعدة ، والمراد به في الحقيقة هو ما ذكره من ضرب مسألة الورثة والموصى لهم في مخرج المستثنى الأول ، ثم المرتفع في مخرج الثاني ، ثم المرتفع في مخرج الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ ، بدليل قوله آخرا : ( لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما ذكرناه ) . والمعنى أن ما ذكرناه من البيان إنما هو حيث لا تكون الكسور المستثناة بحيث
جامع المقاصد — صفحة 47 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث