هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض . فإن دخل
بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى
لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج السدس يدخل فيه مخرج
الثمن ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة
والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو
في الربع تضربها في أربعة .
فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم وتمييز
السهام باق على حاله كما ذكرناه ،
شرح
إلى ما رجع إليه ضمير ( لهم ) في قوله : ( فهو لمن أوصى لهم بمثل ماله ) . وفي بعض النسخ
واحد واحد مجرورا بدلا من الضمير في قوله : ( للموصى لهم ) ، وهو أيضا صحيح .
قوله : ( هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإن دخل
بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى
لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج
السدس ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كان سهام الورثة
والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين ، أو
في الربع تضربها في أربعة ، فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن
التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما ذكرناه ) .
أشار بقوله هذا إلى ما ذكره في القاعدة ، والمراد به في الحقيقة هو ما ذكره من
ضرب مسألة الورثة والموصى لهم في مخرج المستثنى الأول ، ثم المرتفع في مخرج الثاني ،
ثم المرتفع في مخرج الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ ، بدليل قوله آخرا : ( لكن التقسيم وتميز
السهام باق على حاله كما ذكرناه ) .
والمعنى أن ما ذكرناه من البيان إنما هو حيث لا تكون الكسور المستثناة بحيث