المقام الثالث : أن يكثر الاستثناء :
قاعدة : إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد ، تبسط المسألة على سهام
الورثة ، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله
كما تقدم ، وتضربها في مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى
الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ .
ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة ، وتقسمه على من
استثنى له من سهامه بنسبتهم ، وتعطي كل من لم يستثن له من الورثة من
باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسمه
على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد ، وتجمع
سهام الموصى لهم جملة .
شرح
قوله : ( المقام الثالث : أن يكثر الاستثناء :
قاعدة : إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد ، تبسط المسألة على سهام
الورثة ، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله
كما تقدم ، وتضربها في مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى
الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ ، ثم
تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة ، وتقسمه على من استثني له من
سهامه بنسبتهم ، وتعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة
ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى
الموصى لهم أجمعين - كما فعلت في المستثنى المفرد - وتجمع سهام الموصى لهم
جملة .