تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
ابن إلا كذا مرتين فصاعدا وله ابنان . وأما من كان من الورثة غير موصى بمثل نصيبه ، كأب مع ابنين مثلا ، فإنك تدفع إليه من باقي سهام الفريضة بعد المستثنيات بنسبة نصيبه إلى نصيب الموصى بمثل نصيبه ، والباقي بعد ذلك تقسمه على الجميع ، أي على كل واحد من جميع الورثة ، كل واحد بنسبة نصيبه من الفريضة ، وعلى الموصى لهم أجمعين ، كما فعلت في المستثنى من نصيبه المفرد في المسائل السابقة ، إلا أنك هنا تجمع سهام الموصى لهم جملة . وإنما تجمع سهامهم جملة ، لتفاوتهم في الاستحقاق ، فتنظر في قدر استحقاق كل واحد بهذا الطريق فتدفعه إليه من تلك الجملة ، وذلك بأن تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه بشئ ، وهم الورثة الموصى بمثل سهامهم . هكذا يجب أن تنزل العبارة بدليل قوله : ( وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى لهم بمثل ماله ) ، فعلى هذا يجب أن يحمل قوله : ( من حقه ) على أن المراد : من مثل حقه ، فإن الاستثناء إنما هو من حق الموصى له الذي سمي له قبل الاستثناء ، لا من حق الوارث ، وحينئذ فيسقط مقدار المستثنى من سهامه ، أي من سهام واحد ، وما بقي من جملة سهامه بعد الإسقاط فهو لمن أوصى له بمثل ماله إلا الجزء المستثنى المعين ، فتدفع إليه ذلك من الجملة التي عقدتها للموصى لهم ، ولا تزال تفعل ذلك مع واحد واحد منهم حتى تأتي على آخرهم ، وسيأتي مثاله في المسائل . ففي الأولى بعد قسمة المستثنيات على الابنين قسمت الباقي على الجميع ، فأصاب الموصى لهما ثمانية وستين ، فكان نصيب أحدهما منها ثلاثين ، هي مثل نصيب ابن إلا سدس المال ، وللآخر ثمانية وثلاثون ، هي مثل ابن إلا ثمن المال . واعلم أن في بعض النسخ واحدا واحدا بالنصب في قوله : ( للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم ) وهو الأحسن ، ونصبه على الحال من الضمير في ( فتعطيه ) ، الراجع