وعلى الاحتمال القوى تجعل الثلث ثمانية عشر : للأول ستة من
العبد ، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة ، وللثالث واحد منه وثلاثة من
باقي التركة .
شرح
لواحد به ، ولآخر بثلث جميع ماله ، ولآخر بسدس الجميع ولم يقصد الرجوع ومنع من
التقديم ، فإما أن يجيز الورثة أو يردوا .
فإن أجازوا ففي قسمة العبد الاحتمالان السابقان في المسألة المذكورة أولا :
أحدهما : اعتبار العول في الوصايا فيقسم العبد على تسعة ، للأول ستة هي
ثلثاه ، وذلك تمام وصيته . وللثاني اثنان منه هما تسعاه وثلث باقي التركة . وللثالث واحد
هو تسعة وسدس باقي التركة ، لأن السدس رجع بالعول تسعا .
والاحتمال الثاني : قسمته على حكم الدعاوى المتعارضة فللأول ثلثاه بغير
منازع ونصف سدس الخامس وثلث السادس ، وذلك تسعة وعشرون من ستة وثلاثين
من العبد . وللثاني نصف سدس الخامس وثلث السادس ، وذلك خمسة مع ثلث باقي
التركة ، وللثالث اثنان وسدس باقي التركة أيضا .
هذا حكم الإجازة ، وأما حكم الرد ففيه احتمالات :
أحدها : أن يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بمائة أيضا ، لأن كلا منهما
وصيته بثلث التركة وصاحب السدس بخمسين ، فيقسم الثلث على مائتين وخمسين ،
لكل من الأولين خمساه ، إلا أن صاحب العبد ينحصر حقه فيه ، فيكون له خمساه .
وللثاني خمسا الثلث فيكون له خمسا ثلث العبد - وهما اثنان من خمسة عشر - ، وخمسا
ثلث باقي التركة ، وذلك أربعة من ثلاثين . وللثالث خمس ثلث العبد وخمس باقي
التركة ، وذلك ثلاثة . ويصح من خمسة وأربعين .
ووجه هذا الاحتمال أن الوصايا الزائدة على الثلث ، إذا رد الورثة ما زاد منها على
الثلث وجب أن يقسط الثلث عليها بالنسبة على العول .