تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وعلى الاحتمال القوى تجعل الثلث ثمانية عشر : للأول ستة من العبد ، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة ، وللثالث واحد منه وثلاثة من باقي التركة .
شرح
لواحد به ، ولآخر بثلث جميع ماله ، ولآخر بسدس الجميع ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم ، فإما أن يجيز الورثة أو يردوا . فإن أجازوا ففي قسمة العبد الاحتمالان السابقان في المسألة المذكورة أولا : أحدهما : اعتبار العول في الوصايا فيقسم العبد على تسعة ، للأول ستة هي ثلثاه ، وذلك تمام وصيته . وللثاني اثنان منه هما تسعاه وثلث باقي التركة . وللثالث واحد هو تسعة وسدس باقي التركة ، لأن السدس رجع بالعول تسعا . والاحتمال الثاني : قسمته على حكم الدعاوى المتعارضة فللأول ثلثاه بغير منازع ونصف سدس الخامس وثلث السادس ، وذلك تسعة وعشرون من ستة وثلاثين من العبد . وللثاني نصف سدس الخامس وثلث السادس ، وذلك خمسة مع ثلث باقي التركة ، وللثالث اثنان وسدس باقي التركة أيضا . هذا حكم الإجازة ، وأما حكم الرد ففيه احتمالات : أحدها : أن يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بمائة أيضا ، لأن كلا منهما وصيته بثلث التركة وصاحب السدس بخمسين ، فيقسم الثلث على مائتين وخمسين ، لكل من الأولين خمساه ، إلا أن صاحب العبد ينحصر حقه فيه ، فيكون له خمساه . وللثاني خمسا الثلث فيكون له خمسا ثلث العبد - وهما اثنان من خمسة عشر - ، وخمسا ثلث باقي التركة ، وذلك أربعة من ثلاثين . وللثالث خمس ثلث العبد وخمس باقي التركة ، وذلك ثلاثة . ويصح من خمسة وأربعين . ووجه هذا الاحتمال أن الوصايا الزائدة على الثلث ، إذا رد الورثة ما زاد منها على الثلث وجب أن يقسط الثلث عليها بالنسبة على العول .