فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث ثمانية من
الأربعين وهي خمسها ، وثلاثة من العبد وهو عشره ونصف عشره .
ويحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة ، وبسط باقي
العبد والتركة أخماسا ، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني .
الثانية : لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ، ولآخر
بثلثه ، ولآخر بسدسه على جهة العول ، قسم العبد تسعة : ستة لصاحب
الكل ، واثنان لصاحب الثلث ، وواحد لصاحب السدس .
ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين ، وللثاني
خمسة ، وللثالث اثنان .
ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما ، فللأول ثلاثة
شرح
قوله : ( لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة . . . ) .
وجه الأول على طريقة العول ظاهر ، فإن الوصايا كلها إذا جمعت وبسطت من
جنس أدق ما فيها من الكسور بلغت تسعة فيقسم العبد عليها يرجع سدس العبد
إلى تسع ، فللأول ستة هي الثلثان ، وللثاني اثنان هما تسعان ، وللثالث واحد هو تسع .
ووجه الاحتمال الثاني أن للأول ثلثين بوصيته لا يزاحمه فيهما أحد من الموصى
لهم ، يبقى ثلث نصفه ازدحم فيه وصية كل من الأول والثاني ، فوجب أن يقسم بينهما .
ويبقى سدس آخر ازدحم فيه وصية كل من الثلاثة ، فيقسم بين الثلاثة ، فيطلب
مالا له سدس ولسدسه نصف ، ولسدسه أيضا ثلث ، إذ لا بد فيه من قسمة سدس
نصفين ، وسدس آخر أثلاثا وذلك ستة وثلاثون ، للأول منها أربعة وعشرون بغير مزاحم
ومن مقاسمة الثاني ثلثه ومن مقاسمة الثاني والثالث اثنان وذلك تسعة وعشرون ،
وللثاني خمسة ، وللثالث اثنان ، وذلك ظاهر .
قوله : ( ولو جعل العول بين المستوعب . . . ) .