أرباع ، وللثاني السدس ، وللثالث نصفه .
ولو رد الوارث قسم الثلث كذلك .
ولو كان مع العبد مائتان وأوصى به لواحد ولآخر بثلث ماله ، ولآخر
بسدسه . فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ، ولصاحب الثلث تسعاه
وثلث الدراهم ، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم ومع الرد يضرب
صاحب العبد مائة ، وصاحب الثلث بها ، وصاحب السدس بخمسين ،
وينحصر حق صاحب العبد فيه .
شرح
يناسب أن يكون هذا احتمالا ثالثا في الفرض المذكور . وتحقيقه : أنه كما يحتمل
أن يكون العول بين الوصايا الثلاث ، أو يكون حكم تعارض الدعاوى بينهما ، كذا
يحتمل أن يكون العول بين المستوعب - وهو الأول وبين الأخيرين ، بأن يكون بينهما
حكم تعارض الدعاوى بأن يجعل السدس غير منظور إليه مع الثلث ولا ملحوظ ، كما
أنك لا تنظر إلى السدس مع الثلث إذا أجريت على الجميع حكم الدعاوى فيأخذ
للأول الثلثين إلى آخره .
وحينئذ فتعتبر الوصية بالجميع والوصية بالثلث ويقسط العبد عليهما ، فيكون
لصاحب الجميع ثلاثة أرباع ، ويبقى للأخيرين ربع يعتبر فيه حكم الدعاوى
المتعارضة ، يسلم لذي الثلث نصف سدس منه لعدم التزاحم فيه ، ويبقى سدس يقسم
بينهما .
ولو عكس ذلك لكان للثالث سبع ، وللأول اثنان وعشرون من ستة وثلاثين
بغير مزاحم ، ويبقى أربعة عشر قد ازدحم فيها وصية الأول والثالث فيقسم بينهما .
ويصح من اثنين وأربعين .
قوله : ( ولو كان مع العبد مائتان . . . ) .
أي : لو كان مع العبد الذي قيمته مائة - وهي ثلث التركة - مائتان ، وأوصى