تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
أرباع ، وللثاني السدس ، وللثالث نصفه . ولو رد الوارث قسم الثلث كذلك .
ولو كان مع العبد مائتان وأوصى به لواحد ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بسدسه . فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ، ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم ، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم ومع الرد يضرب صاحب العبد مائة ، وصاحب الثلث بها ، وصاحب السدس بخمسين ، وينحصر حق صاحب العبد فيه .
شرح
يناسب أن يكون هذا احتمالا ثالثا في الفرض المذكور . وتحقيقه : أنه كما يحتمل أن يكون العول بين الوصايا الثلاث ، أو يكون حكم تعارض الدعاوى بينهما ، كذا يحتمل أن يكون العول بين المستوعب - وهو الأول وبين الأخيرين ، بأن يكون بينهما حكم تعارض الدعاوى بأن يجعل السدس غير منظور إليه مع الثلث ولا ملحوظ ، كما أنك لا تنظر إلى السدس مع الثلث إذا أجريت على الجميع حكم الدعاوى فيأخذ للأول الثلثين إلى آخره . وحينئذ فتعتبر الوصية بالجميع والوصية بالثلث ويقسط العبد عليهما ، فيكون لصاحب الجميع ثلاثة أرباع ، ويبقى للأخيرين ربع يعتبر فيه حكم الدعاوى المتعارضة ، يسلم لذي الثلث نصف سدس منه لعدم التزاحم فيه ، ويبقى سدس يقسم بينهما . ولو عكس ذلك لكان للثالث سبع ، وللأول اثنان وعشرون من ستة وثلاثين بغير مزاحم ، ويبقى أربعة عشر قد ازدحم فيها وصية الأول والثالث فيقسم بينهما . ويصح من اثنين وأربعين . قوله : ( ولو كان مع العبد مائتان . . . ) . أي : لو كان مع العبد الذي قيمته مائة - وهي ثلث التركة - مائتان ، وأوصى