تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
ثلثه من العبد ، هي عشرة ونصف عشرة وثمانية ( 1 ) من الأربعين هي خمسها . وإن شئت نسبت الثلث من ستة وثلاثين - وهو اثنا عشر - إلى مجموع الوصيتين في الإجازة - وهو عشرون - تجده ثلاثة أخماسها ، فيجب أن يكون قسط كل من الوصيتين من الثلث في حال الرد ثلاثة أخماس الحاصل له في حال الإجازة . فإذا أردت أن يتضح ذلك فلا بد أن تطلب عددا يكون لثلاثة أرباع ثلثه خمس ، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين ، فثلاثة أرباع ثلثها خمسة وأربعون ، وثلث الثلثين مع ربع الثلث خمسة وخمسون ، وذلك هو الوصيتان في حال الإجازة ، ففي حال الرد ثلاثة أخماسهما وهو ثلث المجموع ، لأن ثلاثة أخماس الوصية الأولى سبعة وعشرون ، وثلاثة أخماس الوصية الأخرى ثلاثة وثلاثون ومجموعهما ستون هو الثلث . وإن نسبت خمسة وأربعين إلى خمسة وخمسين - وذلك الوصيتان حال الإجازة - كانت تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا على حد نسبة سبعة وعشرين إلى ثلاثة وثلاثين - أعني الوصيتين حال الرد - ، وهذا الاحتمال هو المختار . الاحتمال الثالث : تفريعا على الثاني ، وهو إلحاق الوصيتين بالدعاوي المتعارضة أن يضم سهام الموصى له الثاني إلى سهام الورثة ، وتبسط العبد والتركة أخماسا ، وذلك لأنك إذا قسمت العبد أسداسا لانفراد الأول بالثلثين ، وقسمت الثلث الآخر بينه وبين الثاني كان للأول خمسة أسداس العبد ، وللثاني سدسه وثلث الباقي حال الإجازة ، وذلك بقدر خمسة أسداس العبد . وبيانه : أنك تطلب عددا له ثلث ولثلثه سدس ، وهو ثمانية عشر ، فللأول خمسة منها هي خمسة أسداس العبد ، وللآخر سدس العبد وأربعة من الثلثين ، ومجموعهما عشرة .
هامش
( 1 ) في النسختين الخطية والحجرية : ثمانمائة . وهو خطأ واضح .
جامع المقاصد — صفحة 331 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث