لوراثي .
ولو قال : هو من تركتي فليس برجوع على إشكال .
ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ، أو هو ميراث أو
أرث فهو رجوع .
الثاني : ما يتضمن الرجوع كالبيع ، والعتق ، والكتابة ، والهبة مع
شرح
وهذا لوارثي ) .
أما قوله : ( رجعت ونقضت وفسخت ) وما جرى هذا المجرى في الصراحة فلا
خلاف في أنه رجوع .
وأما قوله : ( هذا لوارثي ، أو ميراث عني ) ، فقد قال بعض الشافعية : لا يكون
رجوعا ، لأنه لو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو لم يكن رجوعا بل يشتركان
فيه ، فهاهنا كذلك ، وتبطل نصف الوصية ( 1 ) . وليس بشئ ، لمضادة الثاني الأول ، فإنه
قد حكم بكونه للورثة ، ولا يكون للورثة إلا إذا بطلت الوصية ، والحكم في الأصل
الذي استدلوا به ممنوع .
قوله : ( ولو قال : هو من تركتي ، فليس برجوع على إشكال ) .
ينشأ : من عدم التضاد ، إذا الموصى به من جملة التركة . ومن أن المتبادر من
لفظ التركة ما كان حقا للورثة . وليس بشئ ، لأن التركة اسم لكل ما يخلفه الميت
من الأموال ، وهذا أقوى .
قوله : ( ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ) .
وجهه أن الميراث اسم لما يصيب الورثة بالإرث فيضاد الوصية . وأما قوله : ( هو
حرام على الموصى له ) فلأنه لو حرم طعامه على غيره لم يكن له أكله .
قوله : ( الثاني : ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والوصية . . . ) .
هامش
( 1 ) انظر : المجموع 15 : 499 ، الوجيز 1 : 281 .