تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مولاه ثم مات ، أقرع بين العبدين ، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعلى أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه ، بأن نقول : عتق منه شئ وعليه نصف شئ ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أن بقية العبدين شئ ونصف . فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشئ الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما .
شرح
كذلك ، في حياة مولاه ثم مات ، أقرع بين العبدين ، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه بأن نقول : عتق منه شئ وعليه نصف شئ ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أن بقية العبدين شئ ونصف ، فإذا أضيف إليه ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشئ الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما ) . أي : لو أعتق عبدين مستوعبين دفعة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون . واحترز بقوله : ( دفعة ) عما لو أعتقهما على التعاقب ، فإن الذي ينفذ فيه العتق هو الأول خاصة ، ولا قرعة . فإذا جنى الأخس - وهو الأدون قيمة - على الآخر جناية نقصته ثلث قيمته ، فرجع من مائة وخمسين إلى مائة ، والفرض أن أرش الجناية أيضا كذلك ، وكانت الجناية