مولاه ثم مات ، أقرع بين العبدين ، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق
منه أربعة أخماسه وعلى أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه
وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه ، بأن نقول :
عتق منه شئ وعليه نصف شئ ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد
نصف شئ وبقية العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أن بقية العبدين شئ
ونصف .
فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين
ونصفا ، فالشئ الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما .
شرح
كذلك ، في حياة مولاه ثم مات ، أقرع بين العبدين ، فإن وقعت قرعة الحرية
على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي
لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون مثلا ما
عتق منه بأن نقول : عتق منه شئ وعليه نصف شئ ، لأن جنايته بقدر
نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أن
بقية العبدين شئ ونصف ، فإذا أضيف إليه ذلك الشئ الذي عتق صارا
جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشئ الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس
أحدهما ) .
أي : لو أعتق عبدين مستوعبين دفعة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون .
واحترز بقوله : ( دفعة ) عما لو أعتقهما على التعاقب ، فإن الذي ينفذ فيه العتق هو
الأول خاصة ، ولا قرعة .
فإذا جنى الأخس - وهو الأدون قيمة - على الآخر جناية نقصته ثلث قيمته ،
فرجع من مائة وخمسين إلى مائة ، والفرض أن أرش الجناية أيضا كذلك ، وكانت الجناية