مهرها ، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها ، وذلك يعدل مثلي
ما عتق منها .
وطريقه أن تجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها ، فيعتق منها
بقدر سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها ، وتستحق سبع الجميع بمهرها وهو
أربعة أسباع مهرها .
وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها ، لأنها تخرج
شرح
أسباع مهرها ، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها ، وذلك يعدل
مثلي ما عتق منها .
وطريقه أن يجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها ، فيعتق منها
بقدر سبعي الجميع - وهو أربعة أسباعها - ، ويستحق سبع الجميع بمهرها ،
وهو أربعة أسباع مهرها ) .
أي : لو كان المريض المعتق الناكح يملك مثل قيمة الجارية ، والصورة ما تقدم ،
وهي أن مهر مثلها نصف قيمتها ، فالدور بحاله ، والمنعتق منها أربعة أسباعها ، ولها من
مهر المثل أربعة أسباعه - وهي سبعا قيمتها - ، ويبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة
أسباع قيمتها ، وذلك مثلا ما عتق منها .
وطريق ذلك أن نقول : عتق منها شئ ، ولها من مهرها نصف شئ ، وللورثة
شيئان ، فالجارية وقيمتها تعدل ثلاثة أشياء ونصفا .
فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة ، فإذا قسمت القيمتين على السبعة الأشياء
خرج اثنان ، فالشئ أربعة . وإن نسبت الشئ إلى السبعة كان سبعها ، فهو سبعا
مجموع الجارية والقيمة ، وذلك أربعة أسباع الجارية ، فيعتق ذلك ويتبعه من مهر المثل
أربعة أسباعه هي بقدر سبعي القيمة .
قوله : ( وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها ، لأنها