تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
مهرها ، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها ، وذلك يعدل مثلي ما عتق منها . وطريقه أن تجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها ، فيعتق منها بقدر سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها ، وتستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة أسباع مهرها . وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها ، لأنها تخرج
شرح
أسباع مهرها ، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها ، وذلك يعدل مثلي ما عتق منها . وطريقه أن يجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها ، فيعتق منها بقدر سبعي الجميع - وهو أربعة أسباعها - ، ويستحق سبع الجميع بمهرها ، وهو أربعة أسباع مهرها ) . أي : لو كان المريض المعتق الناكح يملك مثل قيمة الجارية ، والصورة ما تقدم ، وهي أن مهر مثلها نصف قيمتها ، فالدور بحاله ، والمنعتق منها أربعة أسباعها ، ولها من مهر المثل أربعة أسباعه - وهي سبعا قيمتها - ، ويبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها ، وذلك مثلا ما عتق منها . وطريق ذلك أن نقول : عتق منها شئ ، ولها من مهرها نصف شئ ، وللورثة شيئان ، فالجارية وقيمتها تعدل ثلاثة أشياء ونصفا . فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة ، فإذا قسمت القيمتين على السبعة الأشياء خرج اثنان ، فالشئ أربعة . وإن نسبت الشئ إلى السبعة كان سبعها ، فهو سبعا مجموع الجارية والقيمة ، وذلك أربعة أسباع الجارية ، فيعتق ذلك ويتبعه من مهر المثل أربعة أسباعه هي بقدر سبعي القيمة . قوله : ( وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها ، لأنها