شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشئ سبعاها وسبعا نصف
قيمتها وهو ثلاثة أسباعها ، فهو الذي عتق منها ، وتأخذ نصف ذلك من المال
بمهرها وهو ثلاثة أسباعه .
ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ، ولها أربعة أسباع
شرح
يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها
- وهو ثلاثة أسباعها - ، فهو الذي عتق منها ، وتأخذ نصف ذلك من المال
بمهرها ، وهو ثلاثة أسباعه ) .
أي : لو كان المريض الذي أعتق وتزوج الجارية يملك معها قدر نصف قيمتها
خاصة عتق منها ثلاثة أسباعها ، واستحقت من مهر المثل بالنسبة ، وذلك ثلاثة أسباعه .
وإنما كان ما انعتق منها قليلا ، لأنها تستحق من مهرها بنسبة المنعتق ، فإذا
استحقت من المال ثلاثة أسباعه ، كان المنعتق منها - وهو ثلاثة أسباعها - بقدر ثلث
الباقي ، فلم يسع الثلث زائدا على ذلك . ولا ريب في لزوم الدور ، حيث أن قدر المنعتق
منها لا يعلم إلا إذا علم قدر نصيبها من المهر ، وبالعكس .
وطريق التخلص أن نقول : عتق منها شئ ، ولها بمهرها نصف شئ ، وللورثة
شيئان مثلا ما انعتق منها ، فالجارية ونصف قيمتها يعدل ثلاثة أشياء ونصفا ، تبسط
الجميع ، تكون الأشياء سبعة ، فالجارية ونصف القيمة ثلاثة .
فإن قسمت ثلاثة على سبعة ، فالخارج ثلاثة أسباع ، فالشئ ثلاثة أسباع
الجارية . وإن نسبت إلى مجموع الأشياء كان سبعيها ، فالشئ سبعا مجموع الجارية
والمال ، وذلك ثلاثة أسباعها فإن سبعي المال بقدر سبع الجارية ، ولها بالمهر نصف ذلك
- وهو ثلاثة أسباعه - ، وللورثة أربعة أسباعها وأربعة أسباع المال ، وهي بقدر سبعيها ،
وذلك بقدر ما عتق منها مرتين .
قوله : ( ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها أربعة