تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها ، فهو الذي عتق منها ، وتأخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعه . ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ، ولها أربعة أسباع
شرح
يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها - وهو ثلاثة أسباعها - ، فهو الذي عتق منها ، وتأخذ نصف ذلك من المال بمهرها ، وهو ثلاثة أسباعه ) . أي : لو كان المريض الذي أعتق وتزوج الجارية يملك معها قدر نصف قيمتها خاصة عتق منها ثلاثة أسباعها ، واستحقت من مهر المثل بالنسبة ، وذلك ثلاثة أسباعه . وإنما كان ما انعتق منها قليلا ، لأنها تستحق من مهرها بنسبة المنعتق ، فإذا استحقت من المال ثلاثة أسباعه ، كان المنعتق منها - وهو ثلاثة أسباعها - بقدر ثلث الباقي ، فلم يسع الثلث زائدا على ذلك . ولا ريب في لزوم الدور ، حيث أن قدر المنعتق منها لا يعلم إلا إذا علم قدر نصيبها من المهر ، وبالعكس . وطريق التخلص أن نقول : عتق منها شئ ، ولها بمهرها نصف شئ ، وللورثة شيئان مثلا ما انعتق منها ، فالجارية ونصف قيمتها يعدل ثلاثة أشياء ونصفا ، تبسط الجميع ، تكون الأشياء سبعة ، فالجارية ونصف القيمة ثلاثة . فإن قسمت ثلاثة على سبعة ، فالخارج ثلاثة أسباع ، فالشئ ثلاثة أسباع الجارية . وإن نسبت إلى مجموع الأشياء كان سبعيها ، فالشئ سبعا مجموع الجارية والمال ، وذلك ثلاثة أسباعها فإن سبعي المال بقدر سبع الجارية ، ولها بالمهر نصف ذلك - وهو ثلاثة أسباعه - ، وللورثة أربعة أسباعها وأربعة أسباع المال ، وهي بقدر سبعيها ، وذلك بقدر ما عتق منها مرتين . قوله : ( ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها أربعة
جامع المقاصد — صفحة 225 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث