فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة ، وبطلت في اثنين وستين
ونصف ، وعلى الواهب عقر ما وطأ نصف شئ وذلك ثمانية عشر وثلاثة
أرباع ، وعلى الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلا نصف شئ وهو أحد
وثلاثون وربع .
فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف ، فزدها على ما بقي
للواهب فيكون خمسة وسبعين ، وذلك مثلا الجائز بالهبة .
شرح
فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا ، وذلك قدر الهبة ، وبطلت في اثنين وستين
ونصف وعلى الواهب عقر ما وطأ نصف شئ ، - وذلك ثمانية عشر وثلاثة
أرباع - ، وعلى الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلا نصف شئ وهو أحد
وثلاثون وربع - ، فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف ، فزدها
على ما بقي للواهب ، فيكون خمسة وسبعين ، وذلك مثلا الجائز بالهبة ) .
أي لو وطأ الواهب والمتهب الجارية الموهوبة المذكورة في الفرض السابق ،
والوطء بشبهة كما ذكر في كل فرض من الفروض السابقة ، فإن الواهب يستحق على
المتهب حصته من العقر تزيد بها تركته ، ويجب عليه للمتهب منه بقدر ما صحت فيه
الهبة من الجارية ، فتنقص به التركة .
ومعرفة قدر كل ما صحت فيه الهبة وما بطلت فيه إنما يكون إذا عرف الآخر ،
فيلزم الدور ، بل هو لازم هنا بسببين ، فإن وطء كل منهما لو انفرد لزم الدور كما سبق ،
فإذا اجتمعا كانا معا مستلزمين له .
والتخلص بأن يقال : صحت الهبة في شئ ، وبطلت في مائة إلا شيئا . والمقدمة
الثانية ليعرف ما يجب على المتهب بوطئه ، وقد كان الاستغناء عنها ممكنا كما سنذكره
إن شاء الله تعالى .
وحينئذ فيقال : على الواهب عقر ما صحت فيه الهبة وهو نصف شئ - ،