سبعة وخمسون وسبع ، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة
أسباع ، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو مثلا ما صحت فيه الهبة .
ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ، ويتبعها من العقر
مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة .
فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة
الجارية والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت
فيه الهبة ، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط ، لأنه حصل في ملكه ، يبقى
شرح
العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، وذلك خمسة وثمانون
وخمسة أسباع ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة ) .
لا ريب أن هذه المسألة دورية ، لأن العقر يستحق بعضه الواهب فتزيد به
تركته ، وتزداد الهبة ، فيقل نصيبه منه وتنقص الهبة ، والطريق ما ذكره ، وينتهي إلى
معادلة مائة وخمسين لثلاثة أشياء ونصف .
فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة ، فإن قسمت عليها مائة وخمسين خرج
بالقسمة أحد وعشرون وثلاثة أسباع ، وذلك نصف الشئ ، فالشئ اثنان وأربعون
وستة أسباع .
وإن نسبت الشئ وهو اثنان من سبعة إلى السبعة كان سبعين ، فمعادل الشئ
من مائة وخمسين سبعاها ، وذلك اثنان وأربعون وستة أسباع .
قوله : ( ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ، وتبعها من
العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة ،
فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية
والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة ،
وتبعة مثل نصفه من العقر ، فيسقط لأنه حصل في ملكه ، يبقى لورثة