تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
سبعة وخمسون وسبع ، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو مثلا ما صحت فيه الهبة . ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ، ويتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة . فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة ، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط ، لأنه حصل في ملكه ، يبقى
شرح
العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، وذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة ) . لا ريب أن هذه المسألة دورية ، لأن العقر يستحق بعضه الواهب فتزيد به تركته ، وتزداد الهبة ، فيقل نصيبه منه وتنقص الهبة ، والطريق ما ذكره ، وينتهي إلى معادلة مائة وخمسين لثلاثة أشياء ونصف . فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة ، فإن قسمت عليها مائة وخمسين خرج بالقسمة أحد وعشرون وثلاثة أسباع ، وذلك نصف الشئ ، فالشئ اثنان وأربعون وستة أسباع . وإن نسبت الشئ وهو اثنان من سبعة إلى السبعة كان سبعين ، فمعادل الشئ من مائة وخمسين سبعاها ، وذلك اثنان وأربعون وستة أسباع . قوله : ( ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ، وتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة ، فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة ، وتبعة مثل نصفه من العقر ، فيسقط لأنه حصل في ملكه ، يبقى لورثة