لورثه الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ، ويبقى لهم
من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من
الموهوب له .
ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة . ولو
وطأها الواهب جازت الهبة في شئ وتبعه مثل نصفه ، ولورثة الواهب شيئان ،
فأقسم عليها الرقبة وهو مائة ، ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطئ ،
فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة ، وله
بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان .
ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ، ويبقى لورثة الواهب سبعة
وخمسون وسبع وهو مثلا الهبة .
شرح
الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ، ويبقى لهم من
العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، فيأخذونها من الموهوب
له ، ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة ) .
لا فرق بين هذا الفرض والذي قبله إلا أن نصيب المتهب من العقر يسقط ، إذ
لا يجب له على نفسه شئ ، وما سواه من البيان ومقدار ما صحت فيه الهبة لا تفاوت فيه .
قوله : ( ولو وطأها الواهب جازت الهبة في شئ ، وتبعه مثل نصفه ،
ولورثة الواهب شيئان ، فأقسم عليها الرقبة - وهو مائة - وتسقط باقي العقر
باستيفاء الواهب له بالوطئ فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة
أسباع - وذلك قدر الهبة - ، وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان ،
ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ، ويبقى لورثة الواهب سبعة
وخمسون وسبع ، وهو مثلا الهبة ) .