ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا ، وعلى
الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ ، وعلى الموهوب له عقر ما
بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلا نصف شئ ، فيصير مع الواهب مائة
وخمسون إلا شيئين ، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة وذلك شيئان .
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين ،
شرح
لو وطأ الواهب الجارية في الصورة المذكورة ، كان قدر نصيبه من العقر ساقطا
عنه ، إذ لا يجب عليه العقر لو وطأ مملوكته ، ويجب عليه للمتهب من العقر بقدر ما
صحت فيه الهبة .
والدور لازم ، لأن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة ، إنما يكون إذا عرف قدر ما
يبقى من التركة بعد إخراج ما يلزمه من العقر ، لأن ذلك كالأرش يخرج من الأصل ،
وتكون الهبة من ثلث الباقي ، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف قدر النافذ من الهبة .
والتخلص بما ذكره ومال له إلا أن قيمة الرقبة تقسم على سبعة - هي مبسوط
ثلاثة أشياء ونصف - ، فيخرج بالقسمة أربعة عشر وسبعان ، فالشئ ثمانية وعشرون
وأربعة أسباع ، وهو ما صحت فيه الهبة .
وإن شئت نسبت الشئ إلى السبعة - وهو اثنان منها - ، فيكون سبعيها ،
فمعادله من المائة سبعاها ، وذلك ما ذكر .
قوله : ( ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا ،
وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة - وهو نصف شئ - ، وعلى الموهوب
له عقر ما بطلت فيه الهبة - وهو خمسون إلا نصف شئ ، فيصير مع
الواهب مائة وخمسون إلا شيئين ، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة ، وذلك
شيئان .
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين ،