تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها ، فلها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة شئ ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ ، للوصية ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ ، فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان ، فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث تعدل شيئين وثلثي شئ . فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا ، وهو الجائز بالمحاباة ، فزد ذلك على المثل وهو عشرون فيصير إحدى وخمسين وربعا ، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع ، فأعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، واعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة ، وتحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق ، وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث ، فيجتمع معهم اثنان وستون ، ونصف وهو مثلا ما جاز بالمحاباة .
شرح
وإن شئت نسبت الشئ إلى الشيئين والثلثين ، فإن خارج القسمة ثلاثة أثمان ، فمعادل الشئ من ستة وثمانين وثلثين ثلاثة أثمانها ، وهو اثنان وثلاثون ونصف . قوله : ( فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها . . . ) . ليس في هذه شئ يحتاج إلى الإيضاح ، إلا قوله : ( فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ ، فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ الواحد أحدا وثلاثين وربعا ) . وتوضيحه : إنك تبسط كلا من المتعادلين من جنس الكسر ، فتكون الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وخمسين ، إذا قسمت الدراهم على الأشياء كان خارج القسمة