فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها ، فلها بالمثل عشرون ،
وبالمحاباة شئ ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ ، للوصية
ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ ،
فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث
إلا ثلثي شئ ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان ، فيصير بعد الجبر
والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث تعدل شيئين وثلثي شئ .
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا ، وهو
الجائز بالمحاباة ، فزد ذلك على المثل وهو عشرون فيصير إحدى وخمسين
وربعا ، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع ، فأعط ثلثها
للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، واعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة
عشر وثلاثة أرباع ، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة ، وتحصل
بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق ، وثلاثة عشر
وثلاثة أرباع بالميراث ، فيجتمع معهم اثنان وستون ، ونصف وهو مثلا ما جاز
بالمحاباة .
شرح
وإن شئت نسبت الشئ إلى الشيئين والثلثين ، فإن خارج القسمة ثلاثة أثمان ،
فمعادل الشئ من ستة وثمانين وثلثين ثلاثة أثمانها ، وهو اثنان وثلاثون ونصف .
قوله : ( فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها . . . ) .
ليس في هذه شئ يحتاج إلى الإيضاح ، إلا قوله : ( فيصير بعد الجبر والمقابلة
ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ ، فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة
الشئ الواحد أحدا وثلاثين وربعا ) .
وتوضيحه : إنك تبسط كلا من المتعادلين من جنس الكسر ، فتكون الأشياء
ثمانية والدراهم مائتين وخمسين ، إذا قسمت الدراهم على الأشياء كان خارج القسمة