فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين
وثلثين ، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين ،
فاقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو
الشئ ، وذلك هو المحاباة ، فزد ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير
اثنين وخمسين ونصفا ، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف ، واعط
نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالإرث ، فزد ذلك على ما بقي
معه وهو سبعة وأربعون ونصف تصير معه خمسة وستون ، وذلك مثلا المحاباة .
شرح
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين
وثلثين ، فأبسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين ،
فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو
الشئ ، وذلك المحاباة ، فزد ذلك على مهر المثل - وهو عشرون - يصير اثنين
وخمسين ونصفا ، فأعط ثلثها للوصية - وهو سبعة عشر ونصف - ، وأعط نصف
الباقي - وهو سبعة عشر ونصف - للزوج بالإرث ، فزد ذلك على ما بقي معه
- وهو سبعة وأربعون ونصف - ، يصير معه خمسة وستون ، وذلك مثلا
المحاباة ) .
إنما قسمت عدد الدراهم على الأشياء ، لأن هذا أحد الطريقين في معرفة معادل
الشئ الواحد من العدد ، فإن خارج القسمة هو معادله . وإنما بسطت الجميع أثلاثا ،
لأن الكسر من الجانبين ثلث ، فتبسطها من جنسه .
فإن قيل : خارج قسمة الكسور على الكسور كسور ، فكيف صار الخارج
- وهو اثنان وثلاثون ونصف - صحاحا ؟
قلت : لما كان خارج القسمة ما ذ كر كان بقدره كسور هو ثلث الشئ فثلاثة
أمثاله هو الشئ ، وذلك ما ذكر .