تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث ، فنقول : لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ ، وللزوج ثمانون إلا شيئا ، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ ، فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين ، فالشئ ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة ،
شرح
المحاباة ، ولا دور ) . لما كان النكاح بمهر المثل ماضيا من الأصل لم يحسب العشرون في الفرض المذكور على المريض ، فوجب أن تنفذ المحاباة في ثلث الباقي هو ثمانون ، ويبقى للورثة ثلثاه ، فلا دور . وحينئذ فلا وجه لإطالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة وما يبقى للورثة بالجبر والمقابلة ، إذ هو معلوم بدون ذلك . قوله : ( فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد ، لرجوع بعضها إليه بالإرث ، فنقول : لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ ، وللزوج ثمانون إلا شيئا ، ورجع إليه نصف ما معها - وهو عشرة ونصف شئ - فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك شيئان ، فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين ، فالشئ ستة وثلاثون ، وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون - وهو مثلا الجائز بالمحاباة - ،