فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه
بالإرث ، فنقول : لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ ، وللزوج ثمانون إلا
شيئا ، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ ، فيجتمع معه
تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان .
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين ، فالشئ
ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة
ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف
ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة ،
شرح
المحاباة ، ولا دور ) .
لما كان النكاح بمهر المثل ماضيا من الأصل لم يحسب العشرون في الفرض
المذكور على المريض ، فوجب أن تنفذ المحاباة في ثلث الباقي هو ثمانون ، ويبقى
للورثة ثلثاه ، فلا دور .
وحينئذ فلا وجه لإطالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة وما يبقى
للورثة بالجبر والمقابلة ، إذ هو معلوم بدون ذلك .
قوله : ( فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد ، لرجوع
بعضها إليه بالإرث ، فنقول : لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ ، وللزوج
ثمانون إلا شيئا ، ورجع إليه نصف ما معها - وهو عشرة ونصف شئ -
فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك
شيئان ، فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين ، فالشئ
ستة وثلاثون ، وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة
ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف
ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون - وهو مثلا الجائز بالمحاباة - ،