ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون .
ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ ، والوصية
ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة
وثلثان وثلث شئ فزده على ما بقي معه ، وذلك ثمانون إلا شيئا ، فيجتمع معه
ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك شيئان .
شرح
وبقي مع ورثتها ثمانية وعشرون ) .
إنما دخل المسألة المفروضة الدور إذا ماتت الزوجة المذكورة قبل الزوج ، لأن
المحاباة تزيد ، لرجوع بعضها إليه بالإرث كما ذكره المصنف .
وتنقيحه : أنها تزيد بزيادة نصيب الزوج لا محالة ، لزيادة تركته ، ومعلوم أن نصف
تركتها يرجع إليه ، وبزيادة المحاباة تنقص تركته ، لأن النصف الآخر من تركتها ينتقل
إلى ورثتها ، ومعرفة قدر ما صحت فيه المحاباة لا يمكن إلا إذا عرف قدر تركته
وبالعكس .
والتخلص بأن نقول : صح لها بمهر المثل عشرون وبالمحاباة شئ ، فيبقى
للزوج ثمانون إلا شيئا ، ورجع إليه بالإرث نصف تركتها وذلك عشرة ونصف شئ
فكمل مع الزوج تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة - وهو شيئان - ،
إلى آخر ما ذكره المصنف .
قوله : ( ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ
والوصية ثلثه ، وهو ستة وثلثان وثلث شئ ، فيرجع إلى الزوج نصف الباقي
وهو ستة وثلثان وثلث شئ ، فزده على ما بقي معه - وذلك ثمانون إلا شيئا - ،
فتجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ ، يعدل مثلي ما جاز
بالمحاباة وذلك شيئان .