تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون . ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ ، والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ فزده على ما بقي معه ، وذلك ثمانون إلا شيئا ، فيجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك شيئان .
شرح
وبقي مع ورثتها ثمانية وعشرون ) . إنما دخل المسألة المفروضة الدور إذا ماتت الزوجة المذكورة قبل الزوج ، لأن المحاباة تزيد ، لرجوع بعضها إليه بالإرث كما ذكره المصنف . وتنقيحه : أنها تزيد بزيادة نصيب الزوج لا محالة ، لزيادة تركته ، ومعلوم أن نصف تركتها يرجع إليه ، وبزيادة المحاباة تنقص تركته ، لأن النصف الآخر من تركتها ينتقل إلى ورثتها ، ومعرفة قدر ما صحت فيه المحاباة لا يمكن إلا إذا عرف قدر تركته وبالعكس . والتخلص بأن نقول : صح لها بمهر المثل عشرون وبالمحاباة شئ ، فيبقى للزوج ثمانون إلا شيئا ، ورجع إليه بالإرث نصف تركتها وذلك عشرة ونصف شئ فكمل مع الزوج تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة - وهو شيئان - ، إلى آخر ما ذكره المصنف . قوله : ( ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ والوصية ثلثه ، وهو ستة وثلثان وثلث شئ ، فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ ، فزده على ما بقي معه - وذلك ثمانون إلا شيئا - ، فتجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان .