تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية ، فاقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع . ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون .
شرح
قوله : ( ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية ، فأقسم المائة عليها ، لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة ، أسقط منها سهما يبقى منها سهمان ، فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع ) . هذا طريق الحشو ، وتوضيحه : أنك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث ، لأن الهبة الأولى إنما تصح في الثلث ، والثانية في ثلثه ، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة ، وذلك تسعة . فتسقط منها سهما ، باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الهبة الثانية محسوب من جملة الثلثين ، اللذين يجب حصولهما للوارث في مقابلة ما صح بالهبة . الأولى فهو حشو ، يبقى ثمانية ، فيقسم المائة عليها ، يخرج لكل سهم اثنا عشر ونصف ، فلسهمين خمسة وعشرون . خذ ثلث الأصل - وهو ثلاثة - له سبعة وثلاثون ونصف ، فأسقط سهما يبقى سهمان للموهوب الأول - وهو ربع مائة - ، ويبقى لستة أسهم خمسة وسبعون للواهب الأول ، وهي مثلا ما جاز بالهبة الأولى . قوله : ( ولو خلف الواهب مائة أخرى ، فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها - وذلك خمسة وسبعون - ، رجع إلى الواهب ثلثها ، بقي مع ورثته خمسون ) .