ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع سهما
يبقى ثمانية ، فاقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها
ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع .
ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي
شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى
الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون .
شرح
قوله : ( ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع
سهما يبقى ثمانية ، فأقسم المائة عليها ، لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ
ثلثها ثلاثة ، أسقط منها سهما يبقى منها سهمان ، فهي للموهوب الأول ، وذلك
هو الربع ) .
هذا طريق الحشو ، وتوضيحه : أنك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث ، لأن الهبة
الأولى إنما تصح في الثلث ، والثانية في ثلثه ، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة ، وذلك تسعة .
فتسقط منها سهما ، باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الهبة الثانية
محسوب من جملة الثلثين ، اللذين يجب حصولهما للوارث في مقابلة ما صح بالهبة .
الأولى فهو حشو ، يبقى ثمانية ، فيقسم المائة عليها ، يخرج لكل سهم اثنا عشر ونصف ،
فلسهمين خمسة وعشرون .
خذ ثلث الأصل - وهو ثلاثة - له سبعة وثلاثون ونصف ، فأسقط سهما يبقى
سهمان للموهوب الأول - وهو ربع مائة - ، ويبقى لستة أسهم خمسة وسبعون للواهب
الأول ، وهي مثلا ما جاز بالهبة الأولى .
قوله : ( ولو خلف الواهب مائة أخرى ، فقد بقي مع الواهب مائتان
إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها - وذلك خمسة وسبعون - ،
رجع إلى الواهب ثلثها ، بقي مع ورثته خمسون ) .