تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ، ترجع إلى الواهب منها عشرون فيكمل معه ثمانون ، وبقي للزوج عشرون . ومن طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة ، فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للأخت . ويبقى للواهب أربعة ، فتقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا
شرح
أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ، يرجع إلى الواهب منها عشرون ، فيكمل معه ثمانون وبقي للزوج عشرون ) . لو وهب أخته مائة لا يملك غيرها وأقبضها إياها ، ثم ماتت عنه وعن زوج ، ثم مات هو ، فإن الدور لازم ، لأن ما ورثه منها محسوب فيها يجب حصوله لوارثه ، لتصح الهبة في قدر نصفه ، فلا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى يعرف قدر نصيبه من الإرث ، ولا يعرف قدر النصيب من الإرث حتى يعرف قدر ما صحت فيه الهبة . والتخلص أن نقول : صحت الهبة في شئ والباقي - وهو مائة إلا شيئا - للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف ما جازت فيه الهبة - وهو نصف الشئ - ، فصار معه مائة إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة ، وذلك شيئان . فإذا جبرت وقابلت كانت المائة معادلة لشيئين ونصف ، فالشئ أربعون - وهو ما جازت فيه الهبة - ، وبقي بيد ورثة الواهب ستون ، ورجع إليه بالإرث عشرون ، فيكمل معه ثمانون هي لوارثه - وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة - ، وبقي للزوج عشرون . قوله : ( ومن طريق الباب أن تأخذ عددا لثلثه نصف - وهو ستة - ، فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للأخت ، ويبقى للواهب أربعة ، فنقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا يذكر ، لأنه