أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ، ترجع إلى الواهب
منها عشرون فيكمل معه ثمانون ، وبقي للزوج عشرون .
ومن طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة ، فتأخذ ثلثه اثنين
وتلقي نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للأخت .
ويبقى للواهب أربعة ، فتقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا
شرح
أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ، يرجع إلى الواهب منها
عشرون ، فيكمل معه ثمانون وبقي للزوج عشرون ) .
لو وهب أخته مائة لا يملك غيرها وأقبضها إياها ، ثم ماتت عنه وعن زوج ،
ثم مات هو ، فإن الدور لازم ، لأن ما ورثه منها محسوب فيها يجب حصوله لوارثه ، لتصح
الهبة في قدر نصفه ، فلا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى يعرف قدر نصيبه من
الإرث ، ولا يعرف قدر النصيب من الإرث حتى يعرف قدر ما صحت فيه الهبة .
والتخلص أن نقول : صحت الهبة في شئ والباقي - وهو مائة إلا شيئا -
للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف ما جازت فيه الهبة - وهو نصف الشئ - ، فصار
معه مائة إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة ، وذلك شيئان .
فإذا جبرت وقابلت كانت المائة معادلة لشيئين ونصف ، فالشئ أربعون - وهو
ما جازت فيه الهبة - ، وبقي بيد ورثة الواهب ستون ، ورجع إليه بالإرث عشرون ،
فيكمل معه ثمانون هي لوارثه - وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة - ، وبقي للزوج عشرون .
قوله : ( ومن طريق الباب أن تأخذ عددا لثلثه نصف - وهو ستة - ،
فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للأخت ، ويبقى
للواهب أربعة ، فنقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا يذكر ، لأنه