د : لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا
سدس المال فالفريضة من اثني عشر ، ونضيف ثلاثة ونضرب الجميع في ستة
يصير تسعين ، فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو
خمسة أمثال نصيبه ، وللأب عشرة ، وكذا لكل ابن ، ولكل بنت خمسة تبقي
ثلاثون تقسمه على الورثة وللموصى له بقدر سهامهم وهي خمسة عشر ، لكل
سهم اثنان ، فللزوج من الباقي ستة ، وللأب أربعة .
وكذا لكل ابن ، ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة فكمل للزوج
في القسمين أحد وعشرون ، وللموصى له مثله إلا سدس المال وسدسه خمسة
عشر فيتخلف ستة
شرح
قد عرفت غير مرة أنه لا مقابلة في مثل هذا الموضع ، إنما الجبر هنا بالاستثناء
فيكون مال وثمن مال يعدل سبعة أنصباء فمعادل المال ستة أنصباء وتسعا نصيب ،
لأنك تبسط المال فيكون المجموع تسعة ، وأجزاء المال ثمانية اتساع ومعادلها ثمانية
أتساع سبعة أنصباء ، وذلك ستة أنصباء وتسعا نصيب فالوصية تسعا نصيب ، لأن
أنصباء الورثة ستة على ما ذكر ، وهي أصل الفريضة .
فإذا أردت القسمة وبسطتها من جنس الكسر بلغت ستة وخمسين ، للموصى
له اثنان ، وللأبوين السدسان ثمانية عشر ، يبقى ستة وثلاثون لا ينقسم على خمسة
سهام الابن والبنات وتباينها ، فتضرب خمسة في ستة وخمسين يبلغ مائتين وثمانين ، فيقسم
كما سبق .
قوله : ( لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا
سدس المال فالفريضة من اثني عشر ، وتضيف إليها ثلاثة وتضرب الجميع
في ستة يصير تسعين فللزوج ما استثنى وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر
وهو خمسة أمثال نصيبه ) .