ج : لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات ، وأوصى له بمثل نصيب الأب
إلا ثمن المال ، فالفريضة من ثلاثين ، وتضيف إليها خمسة وتضرب المجموع
في ثمانية تصير مائتين وثمانين ، فلكل من الأبوين ما استثنى وهو الثمن خمسة
وثلاثون ، وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل ، إذ له في أصل المسألة خمسة ، وتعطي
الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ستة وخمسين سهما ، ولكل بنت ثمانية
وعشرون .
يبقي سبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له ، وهي خمسة
وثلاثون ، لكل سهم اثنان ، فلكل من الأبوين عشرة ، وللابن ستة عشر ،
ولكل بنت ثمانية وللموصى له عشرة ، فله ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال ،
لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى ، وفي الباقي خمسة وأربعون .
وللموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال ، وهي خمسة وثلاثون
فيبقي له عشرة ، وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون ، ولكل
بنت في الأصل والباقي ستة وثلاثون .
أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ، ونسترد من النصيب ثمن
المال ، يبقي مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة يصير
المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى
نصيب ، فالوصية تسعا نصيب .
شرح
السدس يكون المجموع سبعة ، فأجزاء المال ستة أسباع فيكون معادلها ستة أسباع
خمسة أنصباء وذلك ما ذكره ، فإذا بسطتها كانت ثلاثين ، والأمر ظاهر .
قوله : ( يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة ،
يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعي
نصيب ، فالوصية تسعا نصيب ) .