و : لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال ، وخلف
ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى ، فالفريضة من أربعة وعشرين ، للزوجة
ثلاثة ، ولكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلاثة ،
تضيف إليها أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة
وستة وثلاثين ، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته ، فلكل ابن
بحصته في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون ، وذلك سبعة أمثال حقه ، وهو
شرح
بمثل نصيبه إليه ثم استرداد الجزء المستثنى مما دفع إليه ، وقسمته عليه وعلى الورثة
على نسبة فريضتهم ، وذلك أن حاصل الفريضة وهو مضروب خمسة مخرج الجزء
المستثنى في سبعة عشر . خمسة وثمانون ، للزوجة ثلاثة من سبعة عشر مضروبة في خمسة
وذلك خمسة عشر ، وللأم أربعة مضروبة كذلك عشرون ، وللأب خمسة مضروبة كذلك
خمسة وعشرون ، وكذا للموصى له .
ثم نسترد منه خمس المال - وهو سبعة عشر - ونقسمه على الجميع ، للزوجة ثلاثة
فيجتمع لها ثمانية عشر ، وللأم أربعة فيجتمع لها أربعة وعشرون ، وللأب خمسة فيجتمع
له ثلاثون ، وللموصى له خمسة وبقي معه بعد الاسترداد ثمانية فاجتمع له ثلاثة عشر ،
فكان له مثل الأب إلا خمس المال .
قوله : ( لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال ، وخلف
ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى ، فالفريضة من أربعة وعشرين ، للزوجة
ثلاثة ولكل من الأبوين والابنين أربعة ، وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلاثة ،
نضيف إليها أربعة ونضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس يصير ثلاثمائة
وستة وثلاثين ، فيعطي الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته ، فلكل ابن لحقه
في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون ، وذلك سبعة أمثال حقه ، وهو نصف