نصف سدس المال .
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون ،
وللبنت أربعة عشر ، تقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع
والموصى له ، وسهامهم ثمانية وعشرون ، لكل سهم ستة ، فلكل ابن أربعة
وعشرون .
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر ،
وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكل ابن اثنان وخمسون
من الأصل المستثنى ومن الباقي ، وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال
وهو ثمانية وعشرون يبقي أربعة وعشرون .
شرح
سدس المال ، وكذا لكل من الأبوين ، ولكل من الزوجة والخنثى أحد
وعشرون وللبنت أربعة عشر يقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على
الجميع ، والموصى له سهامهم ثمانية وعشرون ، ولكل سهم ستة ، فلكل ابن
أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الأبوين ، ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية
عشر ، وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكل ابن اثنان
وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي ، وللموصى له كذلك إلا نصف
سدس المال وهو ثمانية وعشرون ، يبقى له أربعة وعشرون ) .
إنما كانت الفريضة من أربعة وعشرين ، لأن للزوجة الثمن ، وللأبوين
السدسان ، والمخرج المشترك للسدس والثمن أربعة وعشرون ، وسهام الأولاد ثلاثة
عشر ، بناء على أن للخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وهو الطريق الثاني
من طرق توريثه الأربعة ، فللأنثى سهمان ليكون نصيبها نصف ، وللإبنين ثمانية لكل
أربعة ، وللخنثى ثلاثة نصف النصيبين ، ومجموع ذلك ثلاثة عشر والباقي من أربعة
وعشرين بعد الثمن للزوجة ، والسدسين للأبوين ثلاثة عشر .