شئ ، صار لهم ثمانية ونصف إلا نصف شئ ، أجبر وقابل يخرج شئ ثلاثة
وخمسين ، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ، ولورثتها خمسة وخمس .
وأما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة
شرح
ونصف شئ ، صار له ثمانية ونصف إلا نصف شئ ، أجبر وقابل يخرج
الشئ ثلاثة وخمسين ، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ، ولورثتها خمسة
وخمس ) .
أي : في الفرض المذكور لو تركت الزوجة دينارين ، ولم يترك الزوج شيئا
فالدور بحاله .
والتخلص بأن تقول : صحت المحاباة في شئ ، فبقي بيد ورثة الزوج خمسة
إلا شيئا ، ورجع إليهم بإرث الزوج منها نصف ما تركت - وهو ثلاثة ونصف ونصف
شئ - ، فيصير مع الورثة ثمانية ونصف إلا نصف شئ .
فإذا جبرت كان ثمانية ونصف معادلة لشيئين ونصف ، فإذا بسطت كلا منهما من
جنس الكسر كان سبعة عشر معادلة لخمسة ، فإذا قسمتها خرج ثلاثة وخمسان ،
فالشئ ثلاثة وخمسا دينار ، وهو ما صحت فيه المحاباة .
إذا أضفته إلى مهرها وما خلفته كان المجموع عشرة وخمسين ، للزوج نصفه
خمسة وخمس ، مضافا إلى ما بقي من الخمسة بعد المحاباة ، وذلك واحد وثلاثة أخماس ،
فالمجموع ستة وأربعة أخماس ، وذلك بقدر ما صحت فيه المحاباة مرتين ، ولورثتها
خمسة وخمس ، وذلك ظاهر .
واعلم أن مراد المصنف بالمقابلة في هذه المسألة ونظائرها من المسائل هو
الزيادة على المعادل الآخر بمثل ما جبرت به جانب الاستثناء ، وإن كان المتعارف من
معنى المقابلة وهو طرح المشترك ، كما تقدم بيانه .
قوله : ( فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها ، فالزيادة محاباة تمضي