وشئ بالمحاباة ، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا ، ثم رجع إليه بالميراث
نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شئ ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف
شئ يعدل شيئين ، أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة ، وكان لها ثمانية ، يرجع
إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستة ولورثتها أربعة .
فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف
إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ خمسة فيصح لها جميع المحاباة ، ويرجع
ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها .
شرح
به عما إذا خلف ما يكون بقدر المحاباة مرتين ، فإنه حينئذ لا دور ، لنفوذ المحاباة فيرث
نصف جميع المهر .
أما إذا خلف مالا يبقى بمثلي المحاباة ، فسيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله
تعالى .
قوله : ( فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر
ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ . خمسة ، فتصح لها جميع المحاباة ،
ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها ) .
أي : فإن ترك الزوج مع استحقاقه من إرثه منها خمسة أخرى فالدور بحاله .
وطريق التخلص أن نقول : صحت المحاباة في شئ ، فيكون لها خمسة بالصداق أو
شئ بالمحاباة ، فيرث الزوج نصف ذلك - وهو اثنان ونصف ونصف شئ - ، فيصير
مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف ونصف شئ ، إلا شيئا ، فيسقط نصف شئ بمثله ،
يبقى اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه المحاباة ، وذلك شيئان .
فإذا جبرت كان اثنا عشر ونصف معادلة لشيئين ونصف ، فالشئ خمسة وهو
ما صحت المحاباة فيه ، وذلك جميع المحاباة ، فيرجع إلى ورثة الزوج منها خمسة هي