فإذا جبرت وقابلت صار مائتان تعدل شيئين ، فالمائة تعدل شيئا وهو الذي
صح فيه البيع من العبد .
وذلك ثلثه بثلث الثمن ، وبقي مع الورثة ثلثاه ، فيردون على المشتري
بقية الثمن وهو ثلثاه ، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون
وثلث ، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة .
شرح
بالمحاباة وهو ثلثا شئ .
فإذا جبرت وقابلت صار مائتان يعدل شيئين ، فالمائة تعدل شيئا ، وهو
الذي صح فيه البيع من العبد ، وذلك ثلثه بثلث الثمن وبقي مع الورثة
ثلثاه ، فيردون على المشتري بقية الثمن - وهو ثلثاه - ، فيبقى معهم من العبد
بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة ) .
قد سبق بيان حكم ما إذا باع المريض فحابى قبل المطلب الثالث في المسائل
الدورية ، وأن فيه قولين للأصحاب :
أحدهما : مختار المصنف ، وهو أن يصح البيع في شئ من المبيع بشئ من الثمن ،
على وجه يخرج المحاباة من الثلث .
والآخر : قول علمائنا بصحة البيع في شئ من المبيع يساوي الثمن ، وفي قدر
المحاباة ، وبيان ما هو الأصح من القولين ، وضابط ما صح فيه البيع بالنسبة إلى كل
منهما .
وطريق التخلص من الدور على مختار المصنف ، فإن الدور لازم على هذا
القول ، فلا حاجة إلى إعادة شئ من ذلك .
والفرض المذكور هنا فرض مشتمل على زيادة ، وهي إتلاف المريض البائع
الثمن قبل موته ، فإنه على مختار المصنف يكون بعضه دينا على المريض ، وهو ما بطل
البيع فيه .