تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج ، بقي مع الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة ، أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج ، نصفها مع الدينار الذي بقي لهم ، صار لهم ثمانية ، ولورثتها سبعة .
ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف
شرح
نصف تركتها مع الخمسة التي خلفها ، وذلك مثلا المحاباة . قوله : ( ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج ، بقي مع الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة أربعة عشر ، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم ، صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة ) . أي : لو كان للمرأة خمسة مع ما أصدقها الزوج وهو مهر مثلها والمحاباة ، فالدور بحاله . وطريق التخلص أن تقول : صحت المحاباة في شئ فيبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا ، ويرث الزوج منها خمسة ونصف شئ ، فيصير مع الورثة عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين مثلي المحاباة . فإذا جبرت كانت العشرة معادلة لشيئين ونصف ، فالشئ أربعة وهو ما صحت فيه المحاباة - ، فيكون للزوجة بالصداق تسعة ، خمسة مهر مثلها وأربعة بالمحاباة . وذلك مع الخمسة التي خلفتها أربعة عشر ، يرث الزوج نصفها وذلك سبعة ، فهو مع الدينار الباقي من الخمسة بعد ما صحت فيه المحاباة ثمانية دنانير مثلا ما صحت فيه المحاباة ، ولورثتها سبعة . قوله : ( ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف