ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج ، بقي مع الزوج عشرة إلا
نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع
خمسة ، أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج ، نصفها مع الدينار الذي بقي لهم ،
صار لهم ثمانية ، ولورثتها سبعة .
ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف
شرح
نصف تركتها مع الخمسة التي خلفها ، وذلك مثلا المحاباة .
قوله : ( ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج ، بقي مع الزوج عشرة
إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع
خمسة أربعة عشر ، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم ،
صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة ) .
أي : لو كان للمرأة خمسة مع ما أصدقها الزوج وهو مهر مثلها والمحاباة ،
فالدور بحاله .
وطريق التخلص أن تقول : صحت المحاباة في شئ فيبقى لورثة الزوج
خمسة إلا شيئا ، ويرث الزوج منها خمسة ونصف شئ ، فيصير مع الورثة عشرة إلا
نصف شئ يعدل شيئين مثلي المحاباة .
فإذا جبرت كانت العشرة معادلة لشيئين ونصف ، فالشئ أربعة وهو ما
صحت فيه المحاباة - ، فيكون للزوجة بالصداق تسعة ، خمسة مهر مثلها وأربعة
بالمحاباة .
وذلك مع الخمسة التي خلفتها أربعة عشر ، يرث الزوج نصفها وذلك سبعة ،
فهو مع الدينار الباقي من الخمسة بعد ما صحت فيه المحاباة ثمانية دنانير مثلا ما
صحت فيه المحاباة ، ولورثتها سبعة .
قوله : ( ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف