تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الخامسة : لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا ، وأوصت لرجل بالثلث ، ثم مات السيد وعليه خمسون : تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية ، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية ، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث ، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثه السيد نصفين ، فللزوج ثلث وصية ، ولورثة السيد ثلث وصية ، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ، ثم ادفع منها دين السيد ، يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية وهو مثل ثلاث وصايا ، فاطرح ثلث وصية بمثلها ، تبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية .
شرح
السيد ضعف المنعتق من العبد ، فيكون معادلا لشيئين . فإذا أسقطت نصف شئ بمثله ، بقي خمسة تعدل شيئا ونصفا ، فالشئ ثلاثة وثلث ، فالمنعتق من العبد ثلثه ، والحاصل بالإرث درهم وثلثان ، وذلك مع الخمسة ضعف المنعتق . فالحاصل أن شرط نفوذ العتق في شئ ، وانجرار الولاء حيث يكون ما خلفه الابن أقل من ضعف قيمة العبد ، أن يخلف السيد شيئا وإن قل . قوله : ( لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا ، وأوصت لرجل بالثلث ، ثم مات السيد وعليه خمسون ، تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية ، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية ، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث ، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفين ، فللزوج ثلث وصية ، ولورثة السيد ثلث وصية ، فزدها على خمسمائة - التي هي القيمة - ، ثم ادفع منها دين السيد - خمسين - يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية ، وهو مثل ثلاث وصايا ، فاطرح ثلث وصية بمثلها ، يبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية .
جامع المقاصد — صفحة 177 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث