وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه وكانت له خمسة ، وذلك مثلا ما عتق من
الأب .
شرح
العبد نصفه ، وحصل للسيد خمسة وكانت له خمسة ، وذلك مثلا ما انعتق من
الأب ) .
لا ريب أنه متى عتق بعض الأب انجر من ولاء الابن بقدره ، فلو خلف الابن
شيئا ورث السيد بنسبة المنعتق .
والمسألة دورية ، لأن العتق يزيد بزيادة نصيبه من الإرث ، كما أن النصيب يزيد
بزيادة العتق . ولا يعلم قدر المنعتق إلا إذا علم قدر النصيب من الإرث ، ليكون
الحاصل مع ما خلفه السيد ضعف المنعتق .
ولا يعلم النصيب إلا إذا علم قدر المنعتق ، فالطريق على تقدير أن يكون ما
خلفه الابن عشرة أن نقول : عتق من العبد شئ ، فينجر من ولاء ابنه بقدره ، وذلك
شئ أيضا ، فيرث السيد من العشرة بنسبته .
ولما كانت العشرة مثل القيمة وجب أن يكون نصيب السيد من الإرث شيئا
أيضا ، ويجب أن يكون الحاصل بالإرث مع ما خلفه السيد ضعف المنعتق منه ، فتكون
الخمسة ، وما حصل بالإرث للسيد من العشرة - وهو شئ - معادلا الشيئين .
فإذا أسقطت شيئا بمثله بقي خمسة تعدل شيئا ، فالشئ خمسة ، فالمنعتق من
العبد نصفه ، فللسيد نصف ولاء الابن ونصف إرثه وذلك خمسة ، ولمولى الأم خمسة ،
فيكون الحاصل للورثة - أعني ورثة مولى المعتق - عشرة ، وذلك ضعف ما انعتق من
العبد .
ولو خلف الابن خمسة في هذه الصورة ، قلنا : عتق من العبد شئ وانجر من
ولاء الابن مثله ، فيرث السيد بنسبته ، وذلك نصف شئ ، لأن ما خلفه الابن بقدر
نصف قيمة العبد .
ويجب أن يكون الحاصل بالإرث - وهو نصف شئ - مع الخمسة التي خلفها