تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد ، فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم تزيد عليها نصف وصية ، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها ، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية ، وذلك مثل وصيتين ، فنجبر العشرة بنصف وصية ، فتكون العشرة مثل وصيتين ونصف . فالوصية الواحدة خمسا هذه ، فأخرج من العشرة خمسيها وهو أربعة ، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية . وامتحانه أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة وهي السعاية ، فاجعلها في يد ورثة السيد ، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثه السيد ، نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان ، فزدهما على الستة
شرح
وارثه والسيد أثلاثا ، لوارثه ثلث ، وللسيد ثلثان ، وقد علم أن المعتق منه ثلثه . ولا يجئ هنا احتمال نفوذ العتق في جميعه ، وإلا كان جميع الكسب للوارث ، فيكون التصرف فيما زاد على الثلث نافذا . قوله : ( ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ، ثم مات السيد فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم نزيد عليها نصف وصية ، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها ، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية - إلى قوله - : فالوصية الواحدة خمسا هذه ، فأخرج من العشرة خمسيها - وهو أربعة - ، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية . وامتحانه : أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقى ستة وهي السعاية ، فاجعلها في يد ورثة السيد ، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد ، نصفها للزوج اثنان ، ونصفها للسيد اثنان ، فزدهما على