ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد ، فلنا
أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم تزيد عليها نصف وصية ، لأن
الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها ، فيكون مع ورثة السيد عشرة
إلا نصف وصية ، وذلك مثل وصيتين ، فنجبر العشرة بنصف وصية ، فتكون
العشرة مثل وصيتين ونصف .
فالوصية الواحدة خمسا هذه ، فأخرج من العشرة خمسيها وهو
أربعة ، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية .
وامتحانه أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة
وهي السعاية ، فاجعلها في يد ورثة السيد ، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية
وورثه السيد ، نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان ، فزدهما على الستة
شرح
وارثه والسيد أثلاثا ، لوارثه ثلث ، وللسيد ثلثان ، وقد علم أن المعتق منه ثلثه .
ولا يجئ هنا احتمال نفوذ العتق في جميعه ، وإلا كان جميع الكسب للوارث ،
فيكون التصرف فيما زاد على الثلث نافذا .
قوله : ( ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ، ثم مات السيد
فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم نزيد عليها نصف وصية ،
لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها ، فيكون مع ورثة السيد
عشرة إلا نصف وصية - إلى قوله - : فالوصية الواحدة خمسا هذه ، فأخرج
من العشرة خمسيها - وهو أربعة - ، فهي وصية الجارية والباقي سعاية
الجارية .
وامتحانه : أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقى
ستة وهي السعاية ، فاجعلها في يد ورثة السيد ، ثم أقسم الأربعة بين ورثة
الجارية وورثة السيد ، نصفها للزوج اثنان ، ونصفها للسيد اثنان ، فزدهما على